الشيخ المنتظري
443
كتاب الزكاة
[ السابعة والعشرون إذا وكلّ المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله ] السابعة والعشرون إذا وكلّ المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله ، أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء ، يجوز له الأخذ منه لنفسه إذا كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء . ( 1 ) وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز . [ المسألة لا تختصّ بباب الزكاة بل تجري في الخمس والنذور والكفّارات ]